الشيخ ابن باز

السؤال

من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر، ومن فعل ذلك فما الحكم؟

الجواب

الجواب: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء وليس هناك كِنٌّ يَسْتَكِنُّ به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم، ولا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16] ولقول النبي ﷺ:
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
، وقد ثبت أن عمرو بن العاص

كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس وسأله النبي ﷺ بعدما قدم من الغزوة فقال: يا رسول الله! فإني خفت على نفسي وتأولت قوله سبحانه:
وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
[النساء:29] فتبسم النبي ﷺ ولم يقل له شيء ولم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه عذر شرعي. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7016

زيارة المصدر الأصلي ↗