الشيخ ابن باز

السؤال

هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعًا، أو لا مانع أن يكون متقطعًا؟

الجواب

الأفضل التتابع، وإن لم يتتابع؛ أجزأ؛ لأن الله

لم يشترط التتابع، قال:
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
[المائدة:89] ولم يقل: (متتابعة)، لكن بعض السلف قرأها.... ابن مسعود

كان يقرأ
متتابعة
، ويرى التتابع، فالأفضل التتابع، ولكن لو صامها غير متتابعة؛ أجزأت، والحمد لله على الراجح.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10048

زيارة المصدر الأصلي ↗