الشيخ ابن باز
حكم التأمين على الحياة والممتلكات
الضمان والكفالةالسؤال
ما حكم التأمين سواء كان على الحياة أو على الممتلكات؟
الجواب
التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. وقد حرم الله
جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله
:
وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
[البقرة:275]. وصح عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر
[1] (رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513.)
. وبالله التوفيق
[2] (نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/محمد المسند، ج3، ص: 5. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/314).)