الشيخ ابن باز

السؤال

حكم البيع بعد النداء الأول؟

الجواب

ما في بأس، التحريم يكون بعد النداء الثاني، إذا أذّن النداء الثاني حَرُم البيع وبَطَل، الأذان الثاني بين يدي الإمام عند دخوله للخطبة، هذا الأذان الثاني، يُسمّى الأذان الثاني، وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22602

زيارة المصدر الأصلي ↗