الشيخ ابن عثيمين
حكم الاتجار في العملات النقدية
البيوع والمعاملات المحرمةالسؤال
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عبد الله يقول: ما حكم التجارة في العملات النقدية؟
الجواب
في؟
السؤال: العملات النقدية.
الجواب:
الشيخ: التجارة في العملات النقدية لا بأس بها، لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين، فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا باس لكن بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق. نعم.