الشيخ ابن باز

السؤال

لو أذن الرجلُ لأناسٍ يدخلون على امرأته وليسوا بمحارم لها؟

الجواب

إذا كان ما في خلوة ما في بأس، أما الخلوة فلا، فإذا كان يخلو بها واحدٌ منهم فلا، أما إذا كانوا أقارب له...
س: في مجلسٍ مستقلٍّ؟
ج: لا بأس، تتحجب وتدخل، أو تقوم إلى مكانٍ آخر، يعني: قد يأذن لبني عمه، وأقارب له، وأصهارٍ له، ما في بأس.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21659

زيارة المصدر الأصلي ↗