الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان الشخص يريد الجهادَ فهل يستأذن والديه؟

الجواب

يستأذنهما، قال:
ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرّهما
، إلا إذا كان الجهاد واجبًا، مثل: حصر البلادَ عدوٌّ، أو كان بين الصَّفَّين، أو استنفره الإمامُ؛ فلا إذن، ففي هذه المواضع الثلاثة يجب عليه القتال ولا يستأذن.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21720

زيارة المصدر الأصلي ↗