الشيخ ابن عثيمين

السؤال

أحياناً المأموم تفوته ركعة أو ركعتان، فعندما يسلم الإمام يجد السترة بعيدة عنه بمقدار خطوتين أو ثلاثاً فهل يجوز له أن يتقدم إلى السترة؟

الجواب

الذي يظهر لي من صنيع الصحابة -رضي الله عنهم-، أن المسبوق لا يتخذ سترة، وأنه يقضي بلا سترة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗