حكم إفشاءُ أسرار الأحياء والأموات
الآداب والأخلاق المحمودةالسؤال
إذا تُوفي الشخصُ الذي كان عنده السرّ؟
الجواب
يختلف، إن كان يزول الضَّرر بوفاته فلا بأس، وإن كان ما يزول فلا يُفشيه، مثل: قصة فاطمة لما سارّها النبيُّ ﷺ وقال لها أنَّ أجلَه قريبٌ؛ بكت، ثم سارَّها النبيُّ ﷺ وذكر أنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكتْ، فسألتْها عائشةُ فلم تُخبرها، فلما تُوفي النبيُّ ﷺ سألتها فقالت: نعم، أمَّا الآن أُخبرك، وأما قبل فهو سرّ؛ لأنَّه بوفاة النبي ﷺ زال المحذور في الإخبار بأنَّ أجله قريبٌ، فقد وقع الموتُ.
س: إذا اشترط ألا يُفشي السرَّ حتى لو تُوفي؟
ج: لا يُفشيه.
س: الأسرار عامةً؟
ج: الأسرار التي يضرّ إفشاؤها، ويُخشى أنَّ صاحبها لا يرضى، سواء عن جماعٍ أو غير جماعٍ.
س: المرأة ما لها أن تُخْبِر أمّها أو أختها؟
ج: لا تُفشي السر، لا لأمِّها ولا لأختها، حتى لأبيها.
س: إذا كانت هذه المرأةُ مطلقةً من رجلٍ، وأراد أن يتزوَّج من أخرى، وتخشى على أُختِها أن يضرَّها؟
ج: السر لا يُفشى إلا إذا أذن فيه صاحبُه أو زالت العِلَّة.