الشيخ ابن باز

السؤال

سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارة على خطابكم رقم 2197/1 وتاريخ 15/10/1411هـ عن موضوع الدين المترتب على الأخ الشيخ / ع. ي. ب. شيخ مشايخ إحدى القبائل، بسبب مصروفاته على معهد الصديق بمنطقة الخدرة، وبناء ملحقات للمعهد ومنها المسجد الجامع. نأمل إفادتنا هل يجوز إعطاء المذكور شيء من الزكاة؛ لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية المذكورة بخطابكم؟ والله يحفظكم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ...
الآية [التوبة:60]. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[1] (استفتاء شخصي قدم لسماحته من م. ع. ج. وصدرت الإجابة عنه بتاريخ 24/10/1411هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/278).)
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6562

زيارة المصدر الأصلي ↗