الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم؟ هل هو جائز؟

الجواب

الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا للأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة إلى الولد، وإنما يعطيهم وينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم وغيرهم من الفقراء، أما الوالدان والأولاد وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة
[1]
من برنامج (نور على الدرب) الشريط الثامن. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/305).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6731

زيارة المصدر الأصلي ↗