الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني؟

الجواب

لا ينبغي اشتراط ذلك إلا من علة شرعية، أما في الأربعين الأولى فكثير من أهل العلم يتسامح في ذلك إذا كان لمصلحة، ما دام في الأربعين الأولى نطفة، أما إذا انتقل إلى الأربعين الثانية، إلى العلقة والمضغة؛ فالصواب أنه لا يجوز إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3382

زيارة المصدر الأصلي ↗