الشيخ ابن باز

السؤال

يقول: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب

الجواب: هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5348

زيارة المصدر الأصلي ↗