الشيخ ابن باز

السؤال

هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته؟

الجواب

نعم إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها فهو وكيل فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9578

زيارة المصدر الأصلي ↗