الشيخ ابن باز
حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده
مسائل متفرقة في النكاحالسؤال
هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سداداً في مصاريف زواجي؟
الجواب
الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم.