الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سداداً في مصاريف زواجي؟

الجواب

الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7424

زيارة المصدر الأصلي ↗