الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للرجل أن يأخذ من مُصَلَّى العمل مصحفًا يستفيد منه في مكتب العمل؟

الجواب

لا يأخذه، ما دام أنَّ المصحف وُضِعَ للمُصلِّي فلا يأخذ منه شيئًا، فعنده السوق يمكن أن يشتري منه.
س: إذا بدَّل المصحفَ كأن يكون لديه مصحفٌ بشكلٍ مُعيَّنٍ فيُريد أن يُبَدِّله؟
ج: ما يُبَدِّله إلا إذا كان يضع الأحسن، فإن كان يضع الأحسن ما يُخالِف، وإلا فليس له أن يُبَدِّل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21812

زيارة المصدر الأصلي ↗