الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم الإسلام في رجل لم يصلِ؟ وامرأة لم تصلِ أيضًا؟ هل يجوز عقد زواجهما؟

الجواب

إذا كانا لا يصليان، فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا، بقيا على نكاحهما؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي ﷺ يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم
[1] (من فتاوى حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 432).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19462

زيارة المصدر الأصلي ↗