الشيخ ابن عثيمين

السؤال

رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات، وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟

الجواب

يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟



السائل:

ما أداها.



الشيخ:

فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟



السائل:

يعني يصير أولاد الميت أخواله، وخالاته.



الجواب:

أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.



السائل:

يرثون أمهم.



الشيخ:

أمهم ما ماتت.



السائل:

والزكاة ..



الشيخ:

فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.



السائل:

لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء، وللزوجة؟ الجواب: لا، هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات، أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗