الشيخ ابن باز

السؤال

إبراهيم أبو حامد من الرياض يقول: ما حكم الشرع فيمن يقول بأنه غير مقتنع بالحجاب الشرعي؟

الجواب

يعلَّم من قال: إنه غير مقتنع، يعلم أنه الحجاب الشرعي مأمور به، والله يقول -جل وعلا-:
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
[الأحزاب:53]، ويقول سبحانه:
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ..
[النور:31] إلى آخره.
فالحجاب الشرعي جاء به النص، وهو أيضًا من وسائل العفة والسلامة، وعدم الحجاب من وسائل الفتن، فالذي لم يقتنع؛ يعلم، يوجه إلى الخير، نعم.
وحديث أسماء -الذي يروى عن أسماء- أن النبي ﷺ قال لها:
إذا بلغت المحيض؛ لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه
حديث ضعيف، لا يصح عن النبي ﷺ نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14737

زيارة المصدر الأصلي ↗