الشيخ ابن باز

السؤال

شخص أم آخرين إحدى الصلوات المفروضة، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة؟ أم يلزمه إبلاغ المأمومين، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا يفعل؟

الجواب

صلاة المأمومين صحيحة، أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي ﷺ:
لا تقبل صلاة بغير طهور
[1] (رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (224) والترمذي في (الطهارة) برقم (1).)
خرجه الإمام مسلم في صحيحه
[2] (نشرت في (كتاب الدعوة)، (الجزء الثاني)، ص (92). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/137).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4725

زيارة المصدر الأصلي ↗