الشيخ ابن باز

السؤال

يسأل بعض الإخوان ممن يتاجرون في بيع وشراء السيارات بالأقساط، ويقول: إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية، حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شراء سيارة بالأقساط -وذلك لحاجته إلى ذلك- ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري له السيارة -ضامنًا أرباحه أولًا- فما حكم ذلك؟

الجواب

الجواب: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع، وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام:
لا تبع ما ليس عندك
[1]
، ولقوله ﷺ:
لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك
[2]
وهما حديثان صحيحان؛ فوجب العمل بهما، والحذر مما يخالف ذلك. والله ولي التوفيق
[3]
رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات) باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 341. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 21).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17364

زيارة المصدر الأصلي ↗