الشيخ ابن عثيمين

السؤال

ذكرتم في تقديم زكاة الفطر أنه يُثاب عليها إذا قدَّمها، ولكنها لا تجزئه، فبعض الإخوان هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد مثلاً: في السعودية يرسلها إلى السودان، فهل في هذه الحالة يجزئ عنه؟

الجواب

إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر، يعني: أرسلها إلى شخص وقال: أدِّها عني، فهذا الشخص -أي: وكيله- يُبْقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومان على العيد ثم يخرجها، ولا بأس بارك الله فيكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗