الشيخ ابن عثيمين
الوكيل في إخراج الزكاة لا يخرجها قبل وقتها
زكاة الفطرالسؤال
ذكرتم في تقديم زكاة الفطر أنه يُثاب عليها إذا قدَّمها، ولكنها لا تجزئه، فبعض الإخوان هنا يرسل زكاته إلى خارج البلاد مثلاً: في السعودية يرسلها إلى السودان، فهل في هذه الحالة يجزئ عنه؟
الجواب
إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر، يعني: أرسلها إلى شخص وقال: أدِّها عني، فهذا الشخص -أي: وكيله- يُبْقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومان على العيد ثم يخرجها، ولا بأس بارك الله فيكم.