الشيخ ابن باز

السؤال

ما الحكم في المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة؟

الجواب

من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقًا ساترًا، فإن كان شفافًا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة
[1]
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1358) بتاريخ 20 / 3 / 1413هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص62، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 110).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3716

زيارة المصدر الأصلي ↗