الشيخ ابن باز

السؤال

هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء؟

الجواب

لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب
[1] (من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/379).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14040

زيارة المصدر الأصلي ↗