الشيخ ابن باز

الجواب

لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده، ويكلف شخصًا ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة.
كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4519

زيارة المصدر الأصلي ↗