الشيخ ابن عثيمين

السؤال

هناك رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وبعد مدة راجعها، ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أو لا؟ فقال: طلقتها، هل يكون طلاقاً ثانياً، أم لا يقع؛ لأنه على نية طلاقه السابق؟

الجواب

أولاً قولك: إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة أو بعدها؟



السائل:

أثناء العدة.



الشيخ:

طيب، إذاً عادت زوجة له، ثم سئل بعد ذلك؟



السائل:

سئل: هل هي بعصمتك أو كذا؟ فقال: طلقتها، بنية طلاقه السابق.



الشيخ:

إذاً فليس عليه الطلاق.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗