الشيخ ابن باز
التحية للمسجد سنة لا تُقضى
صلاة التطوعالسؤال
ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر؟ وهل تجب على من فاتته تحية المسجد قبل الصلاة؟ ومتى وقتها؟
الجواب
التحية للمسجد سنة، لا تُقضى وتسقط عن المسلم إذا دخل وهم يصلون، وتكفيه الفريضة، وإذا لم يُصلِّ الراتبة في بيته -أي سنة الفجر- وجاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخيَّر: إن شاء صلاها بعد الصلاة، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ، أما إن جاء والإمام لم يُقم الصلاة فإنه يصلي الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد
[1]
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 374).