الشيخ ابن عثيمين
التاسع ختام العشر من ذي الحجة
صيام التطوعالسؤال
نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذه الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء الطيب المبارك، للمستمعة من دولة الكويت ع. ب. ج. تقول: عشر ذي الحجة، هل تصام جميعها من غير العاشر، وهو يوم العيد؟
الجواب
الشيخ: نعم، تصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع، والتاسع ختامها، وهو يوم عرفة، إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». وهذا لغير الحاج، فأما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة في عرفة، وإنما قيل لها: عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب. نعم.