الشيخ ابن عثيمين
اقترض قرضين أحدهما برهن والآخر بدونه ويريد السداد
السلف والقرضالسؤال
إذا اقترض شخصٌ من آخر قرضين أحدهما برهن والآخر بدون رهن، وأراد المقترض سداد القرض الأول، وأراد فك الرهن، فالقول قول من؟
الجواب
قول المدين.
السائل:
أي الذي هو المقترض؟
الجواب:
إي نعم المقترض. إذا قال مثلاً: الدين مائة ألف بلا رهن، ومائة ألف برهن.ثم أوفاه وقال: هذا عن الدين الذي فيه الرهن، فالقول قوله؛ لأنه هو الغارم.