الشيخ ابن عثيمين

السؤال

إذا اقترض شخصٌ من آخر قرضين أحدهما برهن والآخر بدون رهن، وأراد المقترض سداد القرض الأول، وأراد فك الرهن، فالقول قول من؟

الجواب

قول المدين.



السائل:

أي الذي هو المقترض؟

الجواب:

إي نعم المقترض. إذا قال مثلاً: الدين مائة ألف بلا رهن، ومائة ألف برهن.ثم أوفاه وقال: هذا عن الدين الذي فيه الرهن، فالقول قوله؛ لأنه هو الغارم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗