الشيخ ابن باز
إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة
الأيمان والنذورالسؤال
قلت لأحد أصحابي بلغني: أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينًا، فهل علي كفارة، علمًا بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟
الجواب
إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين
[1] (من أسئلة حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/112).)