الشيخ ابن عثيمين
أقرض شخصا معسرا فهل يسقط عنه الدين ويحتسبه من الزكاة؟
إخراج الزكاة وأهلهاالسؤال
أقرضت شخصاً وهذا الشخص معسراً فهل أجعل هذا القرض من الزكاة؟
الجواب
لا يجوز أن يسقط الإنسان الدَّين عن الفقير وينويه من الزكاة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة:267] كما أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة.