الشيخ ابن باز

السؤال

هل هناك من إرشاد حول المسح على الجوربين؟

الجواب

الجواب: نعم، يمسح عليهما يوماً وليلة في حق المقيم وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر إذا كانا ساترين لمحل الفرض الكعبين وما دونهما من القدم، ساترين يعني: صفيقين فإنهما يمسح عليهما بشرط أن يكونا طاهرين مباحين لا مغصوبين ولا نجسين.
فالمقصود أنه إذا كان الجوربان أو الخفان طاهرين مباحين ساترين مسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إذا كان هذا على طهارة إذا لبسهما على طهارة. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7432

زيارة المصدر الأصلي ↗