حكم الزواج من الكتابية
ليس لنا أن نحكم إلا بما حكم الله به يا أخي! وقد قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ…
ابن عثيمين
قراءة الفتوى كاملة ←