الربا محرم في رمضان وفي غيره، يحرُم أكل الربا في رمضان وفي غيره. س: والصيام مقبول؟ الشيخ: يُرجى له القبول، ولكن على خطر من المعاصي. س: في أوروبا في بعض المحلات أصحابها مسلمون وفي رمضان يبيعون الخمر وي…
هذا منكر، مشاهدة الأفلام الخبيثة في التلفاز أو الدشوش ما يجوز للصائم ولغير الصائم، ولكن ما يبطل الصوم، مشاهدة المنكر ما يبطل الصوم، يأثم سواء كان في دش أو في تلفاز، أو في يد الناس الجالسين.
الجواب: الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر: مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة .
لا شيء عليه، لا كفَّارة، ولا قضاء. س: وإذا جامع وهو ناسٍ؟ ج: الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر: مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا …
الجواب: لا، الصحيح نقصها للصوم، المعاصي تنقص الصوم ولا تبطله.
الجواب: يتطيَّب به، بس لا يتبخَّر، لا يتسعَّط البخور بأنفه، أما الطِّيب في ثيابه وفي لحيته، دهن عود، دهن ورد، ما في بأس، دهن عنبر، مسك.
إذا كان في العَضَل أسهل، في العضل أسهل، ولكن جعله في الليل يكون أحوط خروجًا من خلاف العلماء، أو قبل دخول الشهر، يُطعّمون قبل دخول الشهر. س: وإذا ما تمكن إلا في رمضان...؟ الشيخ: يكون في الليل أحوط أبْع…
الجواب: لا، ما يضر، لا يبلع بس، يغسل به ويتفله، ما يضر مثل ما يتمضمض بالماء.
كذلك لا حرج فيه، سحب الدم للتَّحليل الصحيح أنه لا حرج فيه؛ لأنه شيء قليل لا يُشبه الحجامة. س: ولو كثر؟ الشيخ: الغالب أنه يكون قليلًا، أما إذا كان للتَّبرع لإسعاف المرضى فهذا ينبغي له القضاء إذا دعت ال…
الجواب: الصحيح أنه لا حرج فيها، لكن إذا أجَّلها إلى الليل يكون أحوط، وإلا فلا تُبطل الصوم، وإبر العضل أقلّ وأسهل، ما دامت لإسكان الألم فلا بأس، أو لتخدير العضو حتى يُعالج؛ لا بأس، أما إبر التَّغذية فإ…
الجواب: الغيبة لا تفطر الصائم وهي ذكر الإنسان بما يكره. وهي معصية؛ لقول الله : وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا [الحجرات:12]. وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب، كل ذلك لا يفطر الصائم وغيره، وهي تجرح…
الجواب: لا حرج في النوم نهارًا وليلًا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات، والمشروع للمسلم سواء كان صائمًا أو غيره عدم السهر بالليل والمبادرة إلى النوم بعد ما ييسر الله …
الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة…
الجواب: اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة…
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل العلم؛ لمشقة أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما بخلاف الريق.…
الجواب: ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] وصح عن رسول الله ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت [1] ولما ثبت …
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي [1] . خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية إجابة عن أسئلة مقدمة من: م. ع. د. وهذا أحدها. (مجموع فتاوى ومقالات …
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس …
الجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني، ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل…
الجواب: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء [1] ، وقوله ﷺ لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال ﷺ: نعم إذا رأت الماء م…