يقطعها ويُصلي الظهر، ينويها الظهر، يُغير النية. س: يستأنف؟ ج: يستأنف نعم. س: بعد القطع تغيير النية؟ ج: يستأنف وينوي بالصلاة الحاضرة الظهر، ثم يُصلي العصر. س: يقطعها؟ ج: بالنية، بالنية وهو في مكانه، في…
لا، غلط، النبي عليه السلام قال: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها ، ما بعد كلام النبي ﷺ شيء. س: استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إنَّ لله عملًا بالنهار لا يقبله ..؟ ج: لا، هذا كلام باطل، ه…
هذا شيء آخر، هذا ينبني على القول بالكفر: إذا تركها عمدًا؛ كَفَر ولا قضاء، إذا قلنا بكفره لم يقضِ، عليه التوبة فقط، أما إذا قلنا: لا يكفر، فعليه القضاء. أما النوم عن الصلاة فليس بكفرٍ، مَن نام عن الصلا…
الجواب: نعم، إن كان في الوقت فهو أداء، وإن كان في خارج الوقت يُسمَّى: قضاء، هذا أمر اصطلاحي، أمر سهل، المقصود البدار، الواجب عليه البدار، سواء سُمي: قضاء أو أداء، الأمر في هذا واسع. [1] 13 من قوله: (و…
الجواب: يُصليها أربعًا، زال العذر. [1] 11 من بداية: كتاب الصلاة
لا، هذا يُروى عن عمار لما أُغمي عليه، وعن سمرة بن جندب ، وعن عمران ، ولم أقف على أسانيدها، لكن ذكروها عن الثلاثة، حتى الآن لم أقف على أسانيدها عنهم، لكنه قريب، قول قريب؛ لأنَّ ثلاثة أيام علّق به…
هذا إن قلنا: كفر، فلا قضاء عليه، وإن قلنا: لم يكفر، يقضي؛ لأنَّه من باب إن كان يقضي مَن نام فالذي يتركها عمدًا من باب أولى أن يقضي، عند الجمهور يقضي. س: لو ترك حتى فرضًا واحدًا؟ ج: ظاهر الحديث عام، إذ…
الجواب: المجنون لا، ما هو مُكلَّف، إن صار مجنونًا قبل دخول الوقت رُفع عنه التكليف، أما النائم يقضي، والمُغمَى عليه يشبه النائم، إذا أفاق يقضي في اليوم أو اليومين أو الثلاث، كما رُوي عن عمار بن ياسر …
ما دام عقلها مختلًّا ما عليها شيء، إذا كان عقلها لا يزال ثلاثة أيام مختلًّا لا، الصواب أنه في حدود ثلاثة أيام الإغماء، وبعض أهل العلم قال: في حدود يوم وليلة فقط، إذا زاد صار حكمه حكم المجنون، أما ثلاث…
الجواب: نعم، إذا فاتت سنةُ الفجر تُقْضَى بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا هو السُّنة، هذا هو الأفضل. وهكذا الوتر: إذا فات في الليل السُّنة أن يُصلِّي المؤمنُ والمؤمنة في النهار مثلما كان ي…
أداء. س: يقضيها إذا خرج الوقتُ؟ ج: يقضيها، وهذا أحوط؛ خروجًا من الخلاف، وإلا فهي باطلة، لكن إن قضاها خروجًا من الخلاف فحسنٌ، وإلا فلا يلزمه قضاؤها؛ لأنه تعمَّد، إلا بالتوبة، فيتوب إلى الله جلَّ وعلا و…
يقطعها، ويُحرم من جديدٍ بنية الفائتة، يقطع هذه، ويُكبر من جديدٍ بنية الفائتة، ويقضي ما فاته.
الجواب: يُصلي الحاضرة، وهذا المقدم عند الجمهور؛ حتى لا تكون كلها فائتة.
الجواب: إذا كان مثله يجهل لا يقضي. أما إذا كان مثله لا يجهل فيَكْفُر، ولا يقضي أيضًا. هذا الذي يختلف: إنسان نشأ في أطراف غابات إفريقيا أو غابات بعيدة عن الإسلام، فهذا يُعلم ويبدي الإسلام من جديد.
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.
الجواب: ما جاء ذِكْرُ الرواتب، ما بلغني في هذا شيء، لكن في سنة الفجر يصلي سنة الفجر، النبي ﷺ لما قضاها صلى سُنّتها معها.
الجواب: فاتته الجماعة؟ الطالب: فاتته الجماعة الأصلية. الشيخ: الظاهر يقضيها في البيت، ولا حاجة إلى المسجد، قضاؤها في البيت يكفي.
إذا ذكرها صلاها فقط. س: ويعيد الظهر والعصر ؟ الشيخ: لا يعيد شيئًا، بس إذا ذكرها يعيدها هي، يصليها هي.
الجواب: القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت. أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي، ويقيم، والحمد لله. أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.
الجواب: مراده رحمه الله أنه يصلي مع الإمام نافلة المغرب؛ لقول النبي ﷺ: فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فلا تقل صليت فلا أصلي، صَلِّ معهم. فبعض أهل العلم قال: تجزئ ولو قدمتها على العصر، وقال بعضهم: …