نعم يكفن، فإن كان إحرامه باقياً كفن في إحرامه، وإن كان تالفاً كفن في أي ثوب آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «كفنوه في ثوبيه». قاله في المحرم الذي مات في عرفة ، وَقَصَتْهُ ناقته، فدل هذ…
أقول: إن تعلم النساء كيف يغسلن النساء أمر مهم كتعلم الرجال كيف يغسلون الرجال، لكن هذا يحصل بالتعليم النظري، بمعنى: أن يؤتى برسالة فيها كيف يغسل الميت، وكيف يكفن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الرج…
الذي أرى أنه يؤخذ إذا كان فيه وسخ؛ لأن الأظفار إذا كان فيها وسخ فنقش الوسخ هذا صعب، فتقص الأظفار، فترمى أو تدفن، وأما العانة فلا؛ لأنها تستلزم كشف العورة، ولا داعي إلى ذلك. أما الإبط فيؤخذ؛ لأنه غالبا…
إذا علمنا أن الذي تولى غسله مسلم، فالغسل الأول يكفي، ثم إن علمنا أن هذا المسلم صلى عليه فقد سقطت الفريضة لكن لا مانع أن تعاد الصلاة مرة ثانية، وأما دفنه في التابوت فلا، والواجب إخراجه من التابوت ودفنه…
أما تقبيل الميت بعد موته فلا بأس به؛ لأن أبا بكر -رضي الله عنه- دخل على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد موته وقد غطي -صلوات الله وسلامه عليه- فكشف عن وجهه وقبله. وأما كيفية تغسيل الميت، فالميت…
ليس هذا العمل مشروعاً، وإنما تجعل يد الميت إلى جنبه.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من العلماء من يقول: إنها في هذه الحال إذا ماتت وليس معها نساء ولا زوج فإنها تتيمم ولا تغس…
الشيخ: ليس عليك في هذا أثم إذا كان الجرح بغير اختيارك أو كان بفعل الغاسل الثاني. ثم ليعلم أنه إذا غسل الميت الغسل المجزئ فإنه لا يعاد مرة ثانية. ويقال لهذا الموكل بتغسيل الموتى على وجه النظام يقال له:…
أجاب فضيلة الشيخ: السر في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، فقال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»، وأمر بذكره أيضاً في وصفة ا…
الشيخ: ليس عليك شيء ما دام هذا الفستان ضافياً يغطي جسدها كله، فإن الكفن لا يشترط أن يكون من ثوب معين، بل كل ثوب مباح ستر جسد الميت فإنه يجزئ التكفين به، وعلى هذا فإن عملك هذا ليس عليك فيه شيء، وهو عمل…
الشيخ: نعم، التعجيل في دفن الميت وفي تجهيزه أيضاً كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة»؛ ولأن الميت إذا كان من أهل الصلاح فإن روحه تقول: ق…
الشيخ: المنتحر والعياذ بالله، قتل نفسه عمداً بغير حق، وانتحاره من سفاهته؛ لأنه بانتحاره يظن أنه يتخلص مما هو فيه من المحنة والضيق؛ لكنه يتخلص إلى شئٍ أضيق، وأشد محنة؛ فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار و…
الشيخ: كفن الميت تكفي فيه قطعة واحدة تستر جميع الميت سواء كان رجلاً أم امرأة، وأما الكفن الأكمل والأفضل فإنه يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض؛ يجعل بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم ترد أطراف اللفائ…
الشيخ: تغسيل الميت فرض كفاية، إذا كان به من يكفي خطاه ويغسّل؛ أي وصيه إن أوصى أن يغسّله فلان، وفلان لم يوص، فأولى الناس به أقاربه، فإن لم يكن يعرفون التغسيل، فليغسله من يتولى ذلك عادة، وهو معروف، ففي …
الشيخ: وداع الميت بعد موته ليس بسنة مطلوبة، ولكن العلماء قالوا: لا حرج أن يقبل الميت بعد موته استدلالاً بفعل أبي بكر رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وكان مسجاً بثوب، فكشف ع…
الشيخ: نعم، تكفين الميت واجب وفرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف في عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين». ولا يجب أن يكون الكفن أبيض؛ لكن السنة أن يكون أبي…
الشيخ: أما الكتب التي تبحث في هذا الموضع فهي كتب الفقهاء رحمهم الله، وكذلك أهل الحديث، فالكتب الحديثة تبحث في هذا الموضوع سواءٌ كانت مرتبة على الأبواب أو على المسانيد، وأدلك على كتابٍ معين مثلاً كتاب …
الشيخ: الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت، ثم يشرع في تغسيله، فيبدأ بأعضاء الوضوء فيوضئه إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بها، ثم يغسل بقية الجس…
الشيخ: الجواب لا حرج في ذلك، أي: في أن يقوم العم - عمكم - بتجهيز أخيه من ماله، وهو بذلك متبرع يريد ثواباً من الله سبحانه وتعالى، والذي أحب لكم أن تقبلوا ما تبرع فيه، وأن لا تحرجوه بإلزامه بأخذ ما تبذل…
الشيخ: هذا السؤال الذي ذكره السائل لا يمكن، لأنه يقول: إذا ولد مولود ذكر لمدة شهر، فهذا السؤال لا يمكن إذا كان يريد بقوله: لمدة شهر، أي: لمدة شهر من الحمل به، وذلك لأن مدة شهر من الحمل به لا يتبين بها…