الجواب: جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب وليس على عاتقه منه شيء فالعاتق ليس بعورة، لكن أمر النبي بستره إذا تيسر ذلك، وقال لجابر: إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتّزر …
الجواب: الكفان سترهما أفضل، ولا يجب سترهما، والوجه كشفه أفضل، السنة كشف الوجه إذا ما كان عندها أجنبي تكشف وجهها ويديها، لا بأس، وإن غطت الكفين هذا أفضل وإلا فلا حرج، أما القدمان فيجب سترهما وجميع البد…
الجواب: لا، ما تبطل، لكن ينبغي له أن يعتني بها، يعتني بزر الثوب، أو تصغير الجيب، أو لفّ شيء عليه حتى لا يرى عورته، أو تكون عليه سراويل أو إزار تحت الثوب، يعني ما يُسمَّى: مكشوف العورة.
إذا قلنا بالوجوب وجب أن يُعيد إذا تعمَّد، أما إذا كان جاهلًا قد يُعفى عنه، لكن إذا قلنا بالوجوب -كما هو مذهب أحمد وجماعة- وجوب ستر العاتقين أو أحدهما لحديث أبي هريرة. س: ما يأثم...؟ ج: يأثم... إذا قلن…
الجواب: إذا كانت تستر المنكبين، أو أحد المنكبين. أما الخيط ما أظن أنه يكفي، ما أعتقد أنه يكفي؛ لأنه ليس بساترٍ.
الجواب: نعم، الفخذ من العورة.
الجواب: يصلي في ثوبه؛ يتيمم ويصلي في ثوبه، ولا يصلي عريانًا، معذور.
لا شك أن العورة "القُبُل والدُّبُر" عورة مغلّظة، ولكن الفخذ حِماها، الفخذ حِمَىً للعورة المغلظة. والصواب أنها عورة، والأحاديث الثلاثة يشدّ بعضها بعضًا حديث محمد بن جحش، وجرهد، وابن عباس، يشدّ بعضها بع…
ولا عليه شيء غيره؟ س: لا ليس عليه شيء؟ الشيخ: وما درى عنه؟ س: يظن أنه جائز الشيء اليسير جدًّا؟ الشيخ: يلاحظه في المستقبل، يتفقّده، واللي مضى يعفو الله عنه، لكن يتفقده في المستقبل حتى يكون مستورًا من ج…
الجواب: لا حرج، المحرم بالحج والعمرة يصلي حاسِرَ الرأس مدة الإحرام، ما عليه إلا إزاره ورداؤه، إلا إذا لبس زينته يكون أكمل.
الجواب: ما هو بواجبٍ؛ لقول النبي ﷺ: ليس على عاتقه ، وفي بعض الروايات: عاتقيه ، فإذا ستر أحد العاتقين حصل المطلوبُ، لكن سترهما أفضل وأحوط.
الجواب: ليس هناك إلا حديث: المرأة عورة، إطلاق الحديث، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، وأقرب ما احتُجَّ به في هذا هو إطلاق: المرأة عورة، والصواب كشف…
لا، الرُّكْبَة وما تحتها ليس من العورة، فالنبي ﷺ جلس ذات يومٍ في بئرٍ وأبدى ركبتيه، وهكذا جلس معه أبو بكر وعمر وعثمان. س: وما فوق الركبة؟ ج: ما فوق الركبة عورة، والركبة وما تحتها ليس بعورةٍ. س: تقسيم …
الجواب: أكثر أهل العلم على أنها تسترها في الصلاة، المرأة تستر قدمها في الصلاة، وفي حديثٍ عن أمِّ سلمة أنها سُئلت عن هذا: تُصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، فقالت رضي الله عنها: "إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطي…
الجواب: فيه نظر، ينبغي له أن يعيد؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وفي اللفظ الآخر: ليس على عاتقيه منه شيء متفق على صحته، فينبغي له أن يستر عاتقيه أو أحدهما على الأقل إذا قدر.…
الجواب: يصح؛ لأن أحد العاتقين مستور، لكن أن يستر العاتقين أوْلى. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: أما لبس البنطلون فقد شاع بين الناس، ولم يبقَ خاصًّا بالكفار، شاع بين المسلمين وانتشر بينهم، وصار في جنودهم، فلم يكن الآن خاصًّا بالكفار، بل انتشر بين المسلمين وغيرهم، مثل: لبس الكنادر، وركوب ا…
الجواب: ما بين السرة والركبة، هذه العورة بالنسبة إلى المرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، فإذا رأت المرأة من المرأة ما فوق السرة كالثدي، والصدر، والحلق، والشعر؛ لا بأس، والساق، لكن الحشمة كونها تتستر ست…
الجواب: الكفان سترهما أفضل، ولا يجب سترهما، والوجه كشفه أفضل، السُّنة كشف الوجه إذا ما كان عندها أجنبي تكشف وجهها ويديها لا بأس، وإن غطت الكفين هذا أفضل وإلا فلا حرج. أما القدمان فيجب سترهما وجميع الب…
الجواب: صلاته صحيحة، إذا غطاهما جميعًا أو أحدهما كفى إن شاء الله، والسنة تغطيتهما جميعًا، والواجب أن يغطي أحدهما أو كليهما فإذا غطى أحدهما كفى؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد…