لا يلزمه. كل من فعل شيئاً بفتوى عالم، أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه، مثال ذلك: لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا ز…
لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام؛ لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" فعين، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "…
أولاً: هذا ليس إجماعاً. فإن كثيراً من العلماء ومنهم الشوكاني رحمه الله يقول: إن كل إنسان مخاطب عن فطرته، فالزوج لا يلزمه فطرة زوجته، ولا فطرة ابنه، ولا بقية عائلته. ومنهم من يقول: إن هذا مستثنى؛ لأن ا…
يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى قولهم: لا تصح أنه ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت. ف…
إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر، يعني: أرسلها إلى شخص وقال: أدِّها عني، فهذا الشخص -أي: وكيله- يُبْقيها عنده إلى أن يبقى يوم أو يومان على العيد ثم يخرجها، ولا بأس بارك الله فيكم.
لا بأس به، يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها في بلد آخر للشغل. السائل: وإن كان قد أبطأ في هذا العمل أيام رمضان، ودفع الزكاة من عنده قبل أن يصل إلى أولاده؟…
الشيخ: إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من علم عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، أي مردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى…
إن أراد الإنسان من تجب عليه، أي من يجب عليه إخراجها، فهذه تجب على كل مسلم، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أن يخرج عن نفسه، وأما إن أراد من تجب له يعني من تصرف إليه زكاة الفطر فإنها تصرف إلى الف…
الشيخ: يجب إخراج زكاة الفطر عن الصغار والكبار، والذكور والإناث، والأحرار والعبيد، وأما الحمل في البطن فإن أخرج عنه فهو خير، وإلا فلا يجب الإخراج عنه. نعم .
الشيخ: لا يمكن أن نحدد الصاع بالمعايير الجديدة؛ وذلك لأن المعايير الجديدة إنما هي بالوزن، والوزن لا يمكن انضباطه بالكيل لأنه يختلف، فالشيء الرطب يكون ثقيلاً واليابس يكون حفيفاً، فلا يمكن لكن لو تسأل ا…
أولاً: نقول لهذا السائل: إنه لم يمض سنة كاملة مضى عشرة أشهر. السؤال: لم يذكر التاريخ؟ الجواب: الشيخ: وثانياً: كان عليه أن يسأل مبكراً لكن نسأل الله لنا وله العافية، فالواجب عليه الآن أن يخرج زكاة الفط…
الشيخ: لا تجوز زكاة الفطر نقداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من ش…
الشيخ: يساوي بالكيلو كيلوين وعشرة غرامات من البر الجيد الدجن، أو ما يماثله في الوزن. نعم.
الشيخ: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد حتى إذا جاء يوم العيد، إذا هو قد عرف من يعطيها، ومعلومٌ أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى ا…
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ، خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه سواءٌ كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة الم…
الشيخ: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه، لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، كما ك…
الشيخ: إذا كان هذا الرجل فقيراً يحتاج إلى هذه الحبوب، فإنه من أهل الزكاة، وصرف الزكاة إليه جائز، ولكن لا ينبغي له أن يفعل هكذا، لأن هذا من سؤال الناس، فهو قد سأل الناس بلسان الحال، وربما كان يسألهم بل…
الشيخ: زكاة الفطر واجبة، لكن لوجوبها شروط، منها: أن يكون قادراً عليها وقت الفطر من رمضان، وما دمت في ذلك الوقت الذي أشرت لا تجد ما تزكي به عن أطفالك، فإنه لا شيء عليك، وإخراجك ذلك بعد هذا يعتبر صدقة و…
الشيخ: زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان؛ لأن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذا وقت وجوب، فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يبقي عنده حتى يجد لها مستحقاً. السؤال: حتى و…
الشيخ: هو في هذه الحال معذور -يعني من مثله- لو كان من عادته أن يعطيها شخصاً معيناً من الفقراء، ثم إنه ذهب إليه صباح العيد ولم يجده فهذا يكون معذوراً، هذا من الأعذار. السؤال: بقي الحكم في نقلها إلى بلد…