المال ما دام موروثاً عن الأب فإن أصله وربحه للورثة، لكن لا يجوز لأحد من الورثة أن يضعه في شركة إلا برضى الجميع، إما أن يوكلوه وإما أن يستأذن منهم ويدفعه للشركة، فما حصل من نماء فإنه تابع لأصله، أي: يو…
أما إذا قدر الله عليها وماتت من قبل أن ينفذ، فالمال يرجع إلى الورثة إذا أرادوا أن يبنوا به مسجداً فلا بأس وجزاهم الله خيراً، وأما قبل أن تموت فلا يجوز أن يتصرف فيه؛ وذلك لأن هذه العجوز لا حكم لقولها؛ …
أقول لهذا السائلة ولمن يستمع: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر». أنت صحيح شحيح -تريد المال- تأمل الغنى، وتخشى الفقر، هذا أفضل الصدقة، سو…
أقول للأخ: جزاه الله خيراً على صنيعه وعلى إحسانه في تنمية هذا المال، ولكني أقول له: ضعه من الآن في مسجد؛ لأن تنمية المال صحيح أنه يحصل بها زيادة في المال، لكن يفوتها الأجر الكثير في هذه المدة، والأجر …
له أن يوصي بثلث ماله فيما يرى من أضحية أو عمارة مساجد أو طبع كتب نافعة أو ما أشبه ذلك. المهم أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا بعد موتنا نوصي بها بما شئنا من عمل البر.
أقول: هذه الوصية لا عبرة بها ولا يعمل بها، بل متى خطب المرأة رجل كفء ورضيت به تزوجت، ولا عبرة بوصية أبيها، وأما قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ [البقرة:181] فالمراد به الوصية النافع…
الوصية التي أرادها الرسول -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» هي ما يتعلق بالمال، أما ما يتعلق بتوجيه الناس إلى الخير، فهذه تكتب…
إذا صدَّقه الورثة؛ فلا بأس، فإن كذبوه فإنها لا تثبت. لكن هل يجوز أن يكذبوه أو لا؟ إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول: إذا علموا أنه ثقة فلينفذوا الوصية، أما إذا شكوا …
أما الأول وهو العطاء في الحياة، فيجب العدل بين الأولاد ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]. هذا إذا كان العطاء تبرعاً، أما إذا كان العطاء لسد حاجة فهذا يُعْطِي كل إنسان ما يحتاجه، فم…
لكن هل الوصية معك الآن لننظر إليها؟ السائل: لا؛ لكن هي قديمة، يعني: ربما الجد الرابع، أو الخامس. الشيخ: لا بد أن ننظر إليها، بعدما ننظر الورقة إن شاء الله نعلق، واكتب لي صيغة السؤال من أجل أن نفتيك عل…
لا أرى أن توصي بذلك، ولا يجب على أولادك أن يفوا بهذه الوصية؛ لأنك إذا أوصيت بذلك ألحقتهم الحرج الشديد، وكلَّفتهم المال وفتحت على الناس أبواباً مغلقة؛ لأن الناس بعاطفتهم إذا سمعوا أن فلاناً أوصى أن يصل…
هذه الأثلاث التي عندك هل هم ذكروا شيئاً معيناً توضع فيه أم هي على رأيك؟ السائل: هؤلاء باقي منهم أحياء وبعضهم توفي وله أيتام، جمعنا أموالهم لننميها لهم. الجواب: أما من جهة الأحياء التي يهبونها لله، فهذ…
هو قال صدقة؟ السائل: نعم، قال صدقة عنه. الجواب: أما ما حصلتم الآن من ماله فأرى أن أفضل ما يكون أن تجعلوه في عمارة مسجد؛ لأن المسجد صدقة جارية، كل المسلمين يجتمعون فيه في كل وقت وحين، وأما ما يؤخذ من ا…
يخرج الثلث للوصية، ويصرف فيما قاله الموصي، ثم يقسم الباقي على ورثته هكذا؛ للزوجة الربع، وللأخت من الأب النصف، والباقي لأبناء أخيه. السائل: وإذا كان أوصى أن ينفق باقي الثلث على الفقراء والأقارب، وليس ل…
إذا كان المقتول عليه دين وله وصية؛ فإنه لا يحل للورثة أن يتنازلوا عن شيء من الدية إلا بعد قضاء الدين والوصية؛ لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية، كما قال -تعالى-: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي…
هذا طيب، يعني؛ أن ولي اليتيم لا يدفع إليه المال إذا أتاه مال له، هذا هو الواجب؛ لأنه لو دفع المال أفسده. الواجب أن يبقى المال عنده، فإذا احتاج هذا اليتيم أنفق عليه منه. وهنا تنبيه يجب أن يتنبه له؛ وهو…
هذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة، وهو أخوها العاصب، إذا أجاز أخوها هذه الوصية؛ فلا بأس، وإن لم يجزها؛ فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛ لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجا…
الشيخ: نعم، إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية فتنفذ كما قالت المرأة، فإذا قدر أن المسجد مستغنٍ عن تبريد الماء بما فيه من البرادات فتصرف إلى مسجدٍ آخر يشترى له بذلك برادات، لأن شرب الماء أفضل من الم…
الشيخ: هذا العمل محرم؛ لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى جعل للزوجة نصيبها، إن كان لزوجها أولاد الثمن، وإن لم يكن لها أولاد فلها الربع، وقال النب…
الشيخ: لا يصح للرجل وكذلك للمرأة بأن توصي بأكثر من الثلث؛ وذلك لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص من مرض كان به، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا …