الجواب: البكاء لا بأس به بدمع العين، إنما المحرم النياحة رفع الصوت، أما دمع العين فلا يضر، يقول النبي ﷺ: إن الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذّب بهذا أو يرحم - وأشار إلى لسانه - ، ولما م…
بالنياحة فقط [1] . نشر في (مجلة الفرقان) العدد (100) في ربيع الثاني 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 416).
الجواب: النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون [1] . [2] رواه البخاري في…
الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك، لقول الرسول ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ولقوله عليه الصلاة والسلام في…
هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة ، والطعن في النسب: هو التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم، أما إن كان من باب الخبر فلان من بني تميم، ومن أوصافهم كذا.. أو من قحطان أو…
الجواب: لا بأس الحزن ودمع العين لا بأس به، لما مات إبراهيم ابن النبي ﷺ قال النبي ﷺ: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون فدمع العين، وحزن القلب؛ لا يضر على ا…
الجواب: الواجب عليك أن تقدمي الصلاة على نصف الليل، الصلاة قبل نصف الليل، صلاة العشاء، إذا غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، فعليك أن تصليها قبل نصف الليل. وأما الدعاء لوالدت…
الجواب: لا يتضرر إلا بالنياحة، أما البكاء العادي لا يضر، لكن إذا كان بالنياحة، برفع الصوت هذا يتضرر؛ لقول النبي ﷺ: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه والنياحة رفع الصوت، فلا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا …
الجواب: كل هذا منكر، كله منكر، الصياح منكر، إقامة الولائم منكرة، وإطلاق النار منكر، كل هذا لا أصل له، فالواجب الصبر، والاحتساب، والحمد لله، والبكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس، البكاء مثلما قال ﷺ: ال…
الجواب: عليها التوبة إلى الله -سبحانه- هي عليها التوبة، وأنت -إن شاء الله- محسن من باب التأديب، من باب إنكار المنكر، والنبي ﷺ يقول: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول ﷺ: …
الجواب: تحتسب عند الله إذا وقعت المصيبة، تحتسب عند الله، والبكاء لا يضر، كونها تبكي بدمع العين، لكن الذي يمنع النياحة رفع الصوت، فإذا دمعت العين لا يضر؛ لأن الموت له فجأة، وله أثره في النفوس، فإذا بكى…
الجواب: النبي ﷺ "لعن النائحة والمستمعة" ونهى عن النوح، وأخذ على النساء أن لا ينحن، وإذا جاءت المرأة إلى قوم للتعزية، ورأتهم ينوحون تنصحهم، تقول لهم: إنه لا يجوز، والنوح رفع الصوت بالصياح بالبكاء. أما …
الجواب: نرجو له ذلك مثلما تقدم، نرجو له، والإثم عليهم، ولكن لا يجوز لهم أبدًا أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا ما دام تبرأ منا فالإثم علينا، نرضى بالإثم علينا، لا يجوز؛ لأنه يخشى أن يناله شر منهم؛ لعموم الأح…
الجواب: نرجو له أن يسلم إذا كان نهاهم وحذرهم، نرجو له أن يسلم، نرجو له، والأحاديث عامة، يقول النبي ﷺ: الميت يعذب بما نيح عليه هذا فيه زجر للأهل أن ينوحوا، وتحذير لهم أن ينوحوا. أما هو فقد أدى ما عليه،…
الجواب: ندب الميت والنياحة عليه أمر محرم ومنكر، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية ، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وف…
الجواب: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب وعدم النياحة، وعدم شق الثوب ولطم الخد ونحو ذلك، يقول النبي ﷺ: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية ، ويقول عليه الصلاة وال…
الجواب: البكاء الممنوع هو النياحة .. رفع الصوت، وشق الثوب، ولطم الخد، هذا هو الممنوع، يقول النبي ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة وال…
الجواب: إذا غلبه البكاء لا حرج، النبي ﷺ بكى عند قبر أمه، وأبكى -عليه الصلاة والسلام- فلا بأس بالبكاء، إذا غلبه؛ فلا بأس، ولا حرج في ذلك، وليس في هذا حد محدود، لكن يغض صوته إذا أمكنه ذلك؛ حتى لا يشوش ع…
الجواب: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، فإن النياحة على الميت منكر من المنكرات، لا تجوز، النياحة منكرة ومعصية. أما البكاء بدمع العين فقط لا يضر، دمع العين من دون صوت هذا لا يضر، كما قال النبي ﷺ لما ما…
الجواب: هذا العمل منكر وحرام لا يجوز لقول النبي ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية رواه الشيخان البخاري و مسلم في الصحيحين، فهذا من المنكرات، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بري…