والله- يا أخي- أنا لست عالماً في سوريا حتى أبين أنها صحيحة فتبقى، أو فاسدة فتلغى، وهذا يرجع إلى العلماء هنالك، أنت عرفت السنة الآن، واسأل العلماء هل هذا يوافق السنة أو يخالفها؟
الشيخ: إذا كان هل يجوز أن نستأجر شخصاً يروي النخلة أو الزهر؟ فهذا جائز، كذلك المساقاة أن أدفع نخلي إلى شخص يقوم عليه بسهم من ثمره، أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى…
الشيخ: أي نعم تصح هذه النسبة، لأنه يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعها ويتفق معه بنسبة معينة كخمسة وعشرين في المائة وهو الربع، أو خمسين في المائة وهو النصف، أو ثمانين في المائة وهو معلوم…
الشيخ: المساقاة هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى شخصٍ يقوم عليه بالسقي وغيره وتكون الثمرة بينهما، أي بين صاحب النخل وبين العامل، إما أنصافاً، أو أثلاثاً، ثلثٌ للعامل، وثلثان لصاحب الأرض، على حسب ما يتفق…
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، المساقاة والمزارعة نوعان من المعاملات التي أحلها الله تعالى ورسوله لعباده، وليعلم أن الأ…
الشيخ: الحكم في هذه المسألة يرجع إلى القاضي الذي عندهم، فارجعي إلى القاضي في بلدكم وأخبريه بما جرى، وأن ينظر فيه ويطبقه على القواعد الشرعية.
الشيخ: إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يكون بجزء مما يخرج منها، وهذه هي المزارعة، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها ولي ثلث الناتج أو ربعه أو عشره أو جزء مشاع منه. على ما يتفقان …
الشيخ: نعم، يجوز هذا، يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم من منتوجها، بسهم مشاع كعشرين في المائة وهو الخمس، أو أربعين في المائة وهو الخمسان، أو خمسين في المائة وهو النصف، وهكذا؛ وذلك لأنه ثبت عن النبي…
الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس ب…
الجواب: الذي قرره العلماء في باب المساقاة: أن الأرض لا تتبع الغراس، وأنها تبقى لصاحبها، فإذا باد الشجر رجعت إلى مالكها، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. لكن ذكر بعض العلماء: أن المالك والغار…