هذا محرم عند كثير من علمائنا المعاصرين: الشطرنج، والورقة، وممن قال بتحريمه شيخنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.
نعم أما المرامات على هدف أو شجر ومن أصابه فله كذا ومن أخطأ فعليه كذا وكذا، فإنه جائز لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» والبنادق الآن من النصل، فإذا ترامى الناس وك…
أما الرمي على هدف أو شجر فمن أصاب فله كذا وكذا، ومن أخطأ فعليه كذا وكذا فإنه جائز لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» والبنادق الآن من النصل، فإذا ترامى الناس وكان على ا…
ليس في هذا محظور، ما دامت القيمة لم تزد من أجل هذه الجائزة، والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالماً وإما غانماً فهذا لا بأس به. أما إذا كان إما غانماً وإما غارماً فإن هذا لا يجوز، هذه الق…
إذا كان هذا الدفتر قد جرت العادة بإعطاء مثله كما يوجد في بعض المحطات، تعطي الزبائن دفتراً من أجل أن يقيد به ما يأخذه من البنزين، وكان ثمن البنزين هو الثمن المعتاد في البلد، فإن هذا لا بأس به ولا حرج ف…
كأس ماذا ؟ السائل: كأس حديد يا شيخ. الشيخ: هل الكأس هذا زجاج أو طين؟ السائل: لا، يا شيخ، حديد بعض الأحيان يكون ذهبياً، لكن المدارس يكون الكأس فيها حديداً. الشيخ: لا بأس بذلك، ولكن لماذا لا يكون شيئاً …
كيف هذا؟ السائل: شريط معين محاضرة -مثلاً- أفرغها ثم أضع أسئلة على هذه المحاضرة مكتوبة في عشر صفحات مثلاً، ثم أطرح هذه المسابقة مجاناً، لكن بشرط: شراء هذا الشريط بسعر التكلفة أو أقل. الشيخ: من الذي يشت…
يقول: لو ألقى شخص سؤالاً على جماعة وقال: من أجاب إجابة صحيحة فله ألف ريال، هل يجوز لمن أجاب إجابة صحيحة أن يأخذ ألف ريال؟ نقول: نعم يجوز؛ لأن هذه جائزة، وليست رهاناً.
يعني تعطي جوائز؟ السائل: تشتري نفس البضاعة والثانية مجاناً نفسها بالضبط، والمحلات الثانية ما تعمل، يعني: تكسد سوقهم. الشيخ: يعني: تعطي جوائز، أسألك: يعني: يشتري مثلاً قلماً وتعطيه قلماً آخر. السائل: م…
المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الأولى: الإبل يتسابقون عليها. الثاني: الخيل. الثالث: السهام، يعني: الرمي، هذه أجاز النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيها العوض وما عدا ذلك لا يجوز. السا…
هذه دعاية، على كل حال: إذا كان سعر الحليب لا زيد واشترى الإنسان الحليب؛ لأنه محتاج إليه فلا بأس. السائل: ما يدخل في الميسر يا شيخ؟! الشيخ: لا، ما هو بميسر؛ لأن هذا الذي اشترى إما سالم أو غانم، لا يكون…
لا بأس بها بشرطين: الشرط الأول: ألا ترفع الأسعار على السلع التي في هذا المتجر. الشرط الثاني: أن يكون المشتري له غرض بالسلعة، أي: أنه سيشتريها على كل حال، أما إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا ل…
يجوز بلا عوض؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابق عائشة، هذا ما فيه شيء؛ لأن فيه مصلحة للإنسان.
ما فهمت الآن؛ يعني: ناس يعرضون سلعاً؟ السائل: نعم في المعرض. الشيخ: بقيمة أرخص؟ السائل: نعم. تكون قيمتها مخفضة مثل الأجهزة. الشيخ: ثم ماذا يقولون؟ السائل: يذهب شخص مثلاً ليشتري أو يذهب لهذا المعرض بقص…
هذا يسأل يقول: يوجد في بلادهم مسابقة على السيارات والدراجات ويشترك الجميع بعوض. جوابنا على هذا: أنه لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر…
نقول: إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه، يملكها، إلا إذا كان المشتري وكيلاً لشركة، أو لجهة حكومية، فإن هذه الهدية تشبه الرشوة؛ لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهدي إليه الهدية سوف يفضل هذا…
رأينا أننا نعطيكم -بارك الله فيكم- قاعدة: كل شيء فيه إما أن الإنسان يسلم وإن خسر أو يغنم فهذا لا بأس به؛ لأنه إما خير يأتيه والخير مطلوب، وأما الغرم ما عليه هو، فمثلاً: إذا قال صاحب المحطة: من عبأ كذا…
والله نرى -سلمك الله- أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته، لا من أجل أن يفوز بالجائزة، وكانت سبباً لربحه، فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم، يعني: ما عليه خسارة، وهو…
هذه الصور التي ذكرت بعضها لا يجوز، وبعضها يجوز، الجائز: هو أن يضع التاجر جائزة لمن يشتري منه بمبلغ كذا، ولنقل: من اشترى بألف ريال فله حق الدخول في المسابقة، فهذا جائز؛ لأن المشتري إما سالم وإما غانم، …
هذا حرام ولا تحل؛ لأن هؤلاء اللاعبين الذين يدفعون قد يغنمون وقد يغرمون، هم الآن غارمون، لكن قد يغنم الواحد وقد لا يغنم ربما تكون الجائزة لغيره، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا سبق إ…