معلوم أنه يجب، يجب على من وجد ضالة، أو لقطة يعرف صاحبها أن يبلغه عنها، فإما أن يوصلها إليه، أو يبلغ بها، لا بد من هذا، وهذه المسألة ليست في اللقطة، اللقطة إذا وجد الإنسان شيئاً لا يهتم الناس به فهو له…
نعم، إذا كان قد عرفها سنة ولم يجد أصحابها فهي له، أي: لو أبقاها مع غنمه ونمت فهي له، وإذا كان قد باعها الآن فالثمن له؛ لأنه إذا تمت سنة على اللقطة ولم يوجد صاحبها بعد التعريف فإنها لمن وجدها، إلا لقطة…
قدر قيمتها كم تكون، أو بعها وتصدق بالثمن، أو بالقيمة التي تقدرها على الفقراء، بالنية عن صاحبها؛ لأن هذا هو الذي تستطيع.
أما كيف تنشدها وهي امرأة فلا يطلب من المرأة أن تنشد الضالة بنفسها، أو تنشد اللقطة بنفسها، توكل من ينشدها من أب، أو أخ، أو عم، أو ما أشبه ذلك، لكن في هذه المسألة بالذات نظراً إلى أنها لم تنشدها الإنشاد…
هل تريد الذي يُملك بالالتقاط، أو الذي يجوز التقاطه؟ السائل: الذي يُمْلَك بالالتقاط. الجواب: وذلك لأن بينهما فرق، فالذي يجوز التقاطه التقطه ولو بلغ الملايين، لكن الذي يُمْلَك بالالتقاط يختلف باختلاف ال…
هذا يقع كثيراً. يسقط من السيارات، كرتون أوانٍ، أو كرتون فاكهة، أو ما أشبه ذلك فإذا وجده الإنسان فهو لقطة؛ لأنه مال ضائع عن ربه، وهذه هي اللقطة، فإن كان يعلم من نفسه أنه قادر على أن ينشده فليأخذه وينشد…
لكن موضوع من الخارج أم في جوف المكينة؟ السائل: شخص صرف ونسي النقود في المكينة. الشيخ: لكن من خارج أم في جوف المكينة؟ السائل: لا. من خارج. الجواب: الشيخ: الأحسن أنك تروح به للبنك. السائل: لا، هو من شخص…
الواجب عليه أن يبحث عن هذه الخادمة، أين هي؟ وأين أهلها؟ وكيف يوصل إليها ما بقي من فلوسها؟ فإن لم يقدر تصدق به -أي: بما بقي- عنها، ينوي أن ثوابها لها، وأما ما تبرع به من قبل فهذا ذهب بأجره ولا يمكن أن …
بأي شيء غلب على ظنه أنه مغصوب؟ السائل: قرائن علمها أن هذا المال مغصوب. الشيخ: ألا يمكن أن يكون صاحبه باعه؛ لأنه ربما يكون من القرائن عنده أنه عارف أن هذا المال لفلان، فيمكن يكون باعه. على كل حال، نجيب…
هل وجدها قبل دخول الحرم، أم بعد دخول الحرم؟ السائل: قبل دخول الحرم. الجواب: هذه مثل غيرها من اللقطات، إن شاء أخذها إن أمن نفسه عليها، وعلم أنه سوف يعرّفها، فليأخذها؛ لأن ذلك خير، وأما إذا كان يخشى ألا…
الواجب عليه بعد أن تاب الله عليه، ووفقه للتوبة أن يقدر قيمتها حيثما وجدها؛ لأنه يمكن أن يكون مر عليها زمن تغيرت فيه، فيقدر قيمتها اليوم بما تساوي لو كانت على الصفة التي وجدها عليها، ثم يتصدق بها لصاحب…
الشيخ: يتركه ولا يجوز له أخذه؛ لأنه من الجائز أن يكون نعله قد أخذه غير صاحب هذا النعل، فيكون هذا قد أخذ ما ليس له، نعم. قال بعض العلماء: إذا كان النعلان متشابهين أعني نعله والنعل الذي بقي، فهنا لا حرج…
الشيخ: أما لقطة الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد»، يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامن على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت، وإذا مت فأوصي بأن هذه…
الشيخ: لقطة الحرم -يعني حرم- مكة كغيره مما يلقط؛ فتعرّف سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لمن وجدها. هذا الذي عليه جمهور العلماء فيما نعلم. وقال بعد أهل العلم: إن لقطة مكة لا تملك بالالتقاط. وأن الوا…
الشيخ: لا يجوز للإنسان أن يأخذ غير نعاله إذا فقد نعاله في مجمع النعال في المساجد العادية، أو في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي؛ لأنه لا يتيقن أن النعال التي أخذها هي نعاله، قد تكون هي نعل لغيره. ن…
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فعلى موجه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه، وأق…
الشيخ: الواجب على من وجد ماشية أن يبحث عن أهلها، ونعني بالماشية ما يجوز التقاطه كالغنم، وأما ما يحرم التقاطه كالإبل، فإنه لا يجوز له أن يتعرض لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ضالة الإ…
الشيخ: إذا وجد الإنسان من دراهم أو حلي فينظر إذا كانت شيئاً بسيطاً لا يهتم به الناس إذا ضاعت منهم فإنها له، ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها؛ لكن إن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه؛ مثال لذلك وجد إنسان خمسة ر…
الشيخ: العمل هذا غير صحيح؛ لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، أي لا يحل أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكا…
الشيخ: هذا العمل خطأ؛ لأنه الواجب على من وجد لقطة أن يعرضها؛ يعرض نوعها وصفتها وجميع ما يحتاج إلى تعريفها، ثم ينشدها لمدة سنة كاملة ليعرف صاحبها، فإن جاء صاحبها فذاك، وإلا فهي له، ولا يحل له أن يتصرف …