لا شيء عليها ما دامت جاهلة، وأما ترك زوجها لها مدة طويلة فهذا لا يمنع العدة كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس يقول: الرجل إذا طلق زوجته وقد غاب عنها مدة طويلة، فإنه لا عدة عليها، وإذا مات عنها وقد تركها…
أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ لأن تأخير تأثيث الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع ليلاً، أما الأشياء التي تمنع منها المحتدة فهي…
لا تفعل؛ لأن لزوجها الحق، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، فكونها تستعجل الحيض لتنتهي العدة هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، فلا تستعم…
إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام من موته انتهت العدة، لكن إذا كان قد مات في نصف النهار مثلاً فإنها تكمل إلى الغروب، وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها: أن بعض العوام يقولون: إذا انتهت العدة من الوفاة فإن المرأ…
المرأة المحدّة معروف أنها تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة في النهار. الحاجة مثل: امرأة ليس عندها أحد يشتري لها خبزاً، ولا طعاماً تخرج تشتري من السوق وترجع، امرأة احتاجت إلى المستشفى تخرج إلى المستشفى…
المرأة المحادَّة الواجب أن تبقى في بيتها، لكن لها أن تخرج إلى الحاجة في النهار، ومواصلة الدراسة من الحاجة، لا سيما إذا كان وقت اختبارات، فإنها محتاجة إلى حضور الدروس، فلا حرج عليها أن تخرج، لكنها تخرج…
أقرأت سورة الطلاق؟ اقرأ: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4]، لا يمكن أن تنقضي العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل: إذا كان في بطنها اثنان ووضعت …
أولاً نقول: نسأل الله أن يحبكم كما أحببتمونا فيه، وبالنسبة للإخوان في رفحة لا شك أنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويعظهم، وأظن أن عندهم من المشايخ كفاية، يمكن أن يطلبوا من رئيس المحكمة ومن كان من طلبة العلم…
المرأة الشاكة تنتظر حتى تتيقن أنها غير حامل، والتي ليس عندها شك إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انقضت عدتها.
إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل، ثم مات، فوضعت الحامل بعد مُضْي أسبوعٍ مثلاً. السائل: يومين! الشيخ: أو يومين، انقضت عدتها، وانقضى إحدادها، والثانية تبقى، حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا…
يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت مضغة لم تخلق، فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة، ولا غيرها ولا تنقضي به العدة، إلا إذا وضعت ما تبين به خلق إنسان.
الشيخ: الذي نرى أن هذه المرأة مبتدعة ولا يحل لها أن تحد أكثر مما جاء به الشرع أربعة أشهر وعشر إذا لم تكن حاملاً، وإلى وضع الحمل إذا كانت حاملاً، وحتى المرأة المحادة ليس من شرط الإحداد أن تقتصر على الس…
الشيخ: ليس عليها شئ، والمطلقة لها أن تخرج من البيت كغير المطلقة، أما التي لا تخرج من البيت فهي التي توفي عنها زوجها، فالتي توفي عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا لحاجة، كمراجعة المستشفى مثلاً ويكون ذلك …
الشيخ: أولاً لا بد أن نعرف من المفقود؟ المفقود: هو الذي انقطعت أخباره، فلم تعلم له حياة، ولا موت، وتتربص امرأته حسب المدة التي قررها القاضي، والقاضي ينظر في موضوع هذا الشخص المفقود، فيضرب مدة تتناسب م…
الشيخ: هذا العمل ليس فيه كفارة، ولكن ينظر إن كان هذا الرجل قد راجعها قبل تمام العدة فالمراجعة صحيحة؛ وذلك لأن المرأة قد يمضي عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام أو أكثر وهي لا تزال في العدة؛ لأن عدة المرأة ال…
الشيخ: الحكم الشرعي في هذا فيما أرى أنه إذا كانت قد حاضت بعد طلاقه بثلاثة حيض فإن هذا الولد لا يلحقه، لأنها قد أتمت العدة، وبانت منه، وهذا حمل جديد، أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض حتى ظهر عليها الحمل،…
الشيخ: الحكم في زواجها الثاني أنه لا يجوز أن تتزوج بمجرد الإشاعات، وزوجها إذا لم تعلم عن حاله يعتبر في حكم المفقود، وقد ذكر أهل العلم أن المفقود لا يحكم بموته إلا إذا مضى عليه أربع سنوات من فقده إن كا…
الشيخ: يجب على الزوجة إذا مات زوجها أن تبقى مدة العدة في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، سواء كانت واحدة أم أكثر، ولا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها إلا إذا كان هناك ضرورة. وإنني بهذه المناسبة…
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكر في هذا السؤال: هو من الإحداد، والإحداد على غير أهل الميت حرام إلا في ثلاثة أيام فأقل؛ وعلى هذا فيجب إنكار هذا …
الشيخ: هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فُقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم فإن له الخيار بين أن يبطل الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه،…