عند الحاجة تجب، مثل ما قال جل وعلا: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7]، والماعون: العارية، في أصح قولي المفسرين، وقال قوم أنها الزكاة؛ فإذا احتاج أخوك وجب عليك أن تعيره. المسلم أخو المسلم مثل ما وج…
ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن بيع عسب الفحل أو ضراب الفحل، يعيره بدون شيء، بدون عوض، إلا العلف. س: بعض أنواع الفحول تكون طيبة وغالية؛ فيحتاج بعض أهل الغنم هذا الفحل؟ ج: ولو أنها أطيب شيء، ما يجوز هذا، الرس…
الجواب: إن شاء الله على خير، ما دام رد حقه، وما نقصه، وكمله من عنده؛ فهو على خير، إن شاء الله. أما الإعارة، وكونه يعير الذهب، والفضة، والأموال فهذه محل نظر، إذا كانت الإعارة للضرورة، والحاجة، وليس علي…
الجواب: السنة الموافقة على العارية، فإذا كنت تعلم أن أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي، فلا تعره، أما إذا كان مستورًا، أو لا تعلم شيئًا، فالسنة الإعارة، وأبشر بالخير، ولو كان ليس بجيد، ولو كان كا…
الجواب: نعم؛ لأن هذا من باب الإجارة، إذا تأخر فقد استمر بالأجر، أجرة، في استمتاعه بالكتاب عن المدة المحددة، لا أعلم في هذا بأسًا؛ لحث الناس على القيام بالشروط، والوفاء بها، وعدم التساهل في بقاء الكتب …
الجواب: إذا كانت عنده أمانة لزميله وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان؛ لأنها أمانة، فإذا سرقت من يده وهو نائم، أو سرقت من صندوقه بأن كسر الصندوق، أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان؛ لأن زمي…
الجواب: إذا كانت مؤقتة يجب عليه أن يردها بعد انتهاء الوقت، ويأثم إذا ترك، إذا أعطوه مثلًا: السيارة يوم أو يومين عارية؛ يردها بعد المدة، أو أعطوه مثلًا: حاجات أخرى يستفيد منها؛ يردها بعد الوقت الذي حدد…