هذا ليس سَلَمَاً، هذا يسمى استصناع سلعة، فيجوز أن يتفق مع صاحب المصنع من نجار أو حداد أو غيره على شيء معين موصوف مضبوط بالصفة ولا يسلمه إلا بعد إنجازه، سواء الثمن كله أو بعضه.
هذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فلابد أن يعين الأجل وأن يعين الكيل والوزن والنوع و الوصف رديء أو جيد، ولابد أن يكون تقدير الثمن …
لا شك أنه إذا اشترى منه فراخة نخل، فإنه على قسمين: القسم الأول: أن يشتري منه موصوفاً في الذمة، وفي هذه الحال، لا بد أن يحدد النوع والكمية والحجم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أسلف في شيء فليسل…
الشيخ: إذا كان المشتري قد حدد الوقت لذي يستلم فيه البضاعة فهذا لا بأس به، مثل أن يقول: أعطيتك مائة ليرة بعشرة أصواع بر تحل في محرم وهو الآن في رجب فلا بأس بهذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ل…