مستحبة، المعروف عند العلماء أنها مستحبة، ولهذا زوج النبي الواهبة ولم يخطب. س: ما يحتمل المناسبة أن الخطبة قبل العقد؟ الشيخ: لا ما هو بظاهر، الظاهر أن المراد أن الزوج قد يسحر الناس، الخاطب قد يسحر الول…
الظاهر أنه يصح العقد لكن يأثم الخاطب؛ لأن النهي عن الخطبة ما هو عن النكاح. س: ولم لم يعلن المهر؟ الشيخ: المهر بعدين، ولو ما سمي المهر يكون لها مهر المثل.
الجواب: المشهور عند العلماء أن ينظر الوجه واليدين، وقال بعضهم: إلى ما يظهر منها غالبًا، ولا حرج لو رأى الشعر؛ لأن هذا يظهر منها غالبًا في بيتها ويرغّب فيها أيضًا، الشعر الجيد يرغّب فيها أيضًا، لا حرج …
الجواب: قبل الخطبة، ينظر أولًا فإن ناسبته خطب، وإلا ترك.
إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح. س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟ الشيخ: مستحب،…
الجواب: نعم، نعم، الرسول ﷺ أمر بالنظر إليها، وحثّ على النظر إلى المخطوبة، فإذا ظهرت بزينتها فهذا أقرب إلى النجاح، كونها تظهر في ملابس حسنة، ولا بأس أن يرى شعورها ووجهها وكفَّيها وذراعيها ورجليها، كل ه…
الجواب: هذه لا أصلَ لها، ينبغي تركها، لا أصل لها، بل هذه من المحدثات التي أحدثها الناسُ وتلقوها عن الخارج، تركها هو الذي ينبغي.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا تزوَّجها ولم يرها، لا حرج، لكن الأفضل أن يراها، فإن لم يتيسر يُرسل ثقةً من النساء تراها، أو يُرسل بعضَ محارمها ليراها ويُخبره، يستعين بالله ثم بمَن يرى من محارمها، أو بعض الن…
الجواب: أما المحبة في الله فنقول للسائل: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والتَّحاب في الله من أفضل القُربات، والواجب على المسلمين أن يتحابُّوا في الله، رجالًا ونساء، كما قال النبيُّ ﷺ: سبعة يُظلهم الله ف…
الجواب: الظاهر أنه يصح؛ لكن يكون عاصيًا. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: لا، لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق إذا كان مكافئًا. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: لا بأس، مثل ما عرضت الواهبة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: ينظر قبل أن يخطبها. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: سُنة مستحبة؛ النبي ﷺ في قصة المرأة الواهبة زوجها بدون خطبة لما جاءه إنسان يخطبها قال: التمس خاتمًا فلم يجد قال: زوجتكها بما معك من القرآن ولم يذكر الخطبة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: ما أتذكر هذا. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: كما جاء في الحديث: يقرأ آل عمران ثم آية النساء، ثم آية الأحزاب، يقرأها قراءة عادية أو مرتّلة، كله طيب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: نعم إذا كان خطبها لها أن تنظر؛ لأن هذا من مصلحتها، وهو ما جاء في الحديث لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى لا بأس، لكن ما أعلم فيه شيئًا. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: في هذا خلافٌ بين أهل العلم، والأحوط في هذا أنه يكفي الوجه والكفَّان والقدمان، وإن رأى الشعر فلا بأس، لا نرى مانعًا؛ لأنَّ الشعر قد يظهر للمحارم وغير المحارم من الزوج، المقصود أنَّ هذا لا بأس ب…
الجواب: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي ﷺ لما جاءه رجل يستشيره: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع …
الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها. والله ولي التوفيق [1] . نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1869، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431).