بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← كل التصنيفات

الجنايات والحدود

256 فتوى

  • ما حكم مَنْ أسقطت جنينًا عمره شهران؟

    الجواب: الجنين الذي دون الأربعة ما يسمى جنينًا، ولا فيه شيء، إذا سقط لأقل من أربعة، شهر، وشهرين وثلاثة، هذا ما فيه شيء، يدفن في محل طيب، والحمد لله ما فيه شيء. أما إذا أسقطت قد نفخ فيه الروح؛ فهذا فيه…

    ابن باز
  • هل يجوز إقامة حد الزنا بدلالة التصوير؟

    لا ما يجوز التصوير، التصوير محرّم، ولا يبرر التجسس على الشخص، ولكن إن صاروا أربعة شهدوا عليه فلا يحتاج صورة؛ لأن التصوير شر عظيم. السؤال: إذا هو مثلًا أتى بالصورة وشاهده الناس؟ الشيخ: محل نظر، الله جل…

    ابن باز
  • حكم امرأة سقط وليدها في مسبح ومات دون علمها

    لا، ما دام بعيدًا عنها، ولم تتسبَّب فيه، ما عليها شيء، أما إذا جعلته عندها... س: هي عنده، والمسبح قريب، ولكن تعلم أنَّ باب المسبح مغلق، ولكن إخوان الطفل ربما ذهبوا وفتحوا المسبح؟ ج: إن شاء الله ما علي…

    ابن باز
  • هل يُقتل الساحر وإنْ تاب؟

    الجواب: فيما بينه وبين الله يصح توبته، ولكن يُقتل.

    ابن باز
  • هل يقام الحد على من تاب من الزنا؟

    الجواب: إذا تاب فيما بينه وبين الله كفى، أما في جهة الحدِّ: يُقام عليه الحد إذا ثبت عليه، ولو تاب وستر نفسه ولم يأتِ الحكام ولم يقل شيئًا كفى، ولا ينبغي أن يفضح نفسه، إذا عرف خطأه وزللـه فالواجب أن يت…

    ابن باز
  • هل تكفي توبة الزاني دون إقامة حدٍّ؟

    الجواب: يكفي، ما يُلام، التوبة تكفي.

    ابن باز
  • حكم الشهود في القصاص

    الجواب: نعم لا بدّ من شاهدين عدل اثنين، لا يقام القصاص إلا بشاهدي عدل اثنين، إلا في القسامة.

    ابن باز
  • هل يُقاد القاتل بسبب القِسَامة؟

    الجواب: نعم في الحديث الصحيح: يدفع إليكم صاحبكم ، وفي اللفظ الآخر: وتستحقون دم صاحبكم .

    ابن باز
  • هل يكون القَسَمُ في القِسَامة على غَلَبة الظن؟

    الجواب: نعم على غَلَبة الظن حسب القرائن والعداوة والشحناء ونحوها، شرطها أن يكون هناك غلبة ظن، غالب الظن على أن القاتل هؤلاء.

    ابن باز
  • ما عقوبة الساحر المسلم وغير المسلم؟

    الجواب: المعروف عن النبي ﷺ أنه تركه ولم يقتله، ولعلَّ هذا من باب التأليف والدَّعوة إلى الله ﷺ؛ ولأنه يهودي مشهور. وأما إذا فعله المسلم يُقتل، فإنَّ السحر ردَّة عن الإسلام، لا يقع إلا باستعانة الشياطين…

    ابن باز
  • هل يضمن الطبيب موت مريض في العملية؟

    الجواب: ما يضرُّ، ما عليه شيء، ما يضمن إذا كان من أهل الطبِّ، معروف، ما يضمن.

    ابن باز
  • كم حد شارب الخمر؟

    الجواب: كان يجلد في عهد النبي أربعين جلدة، فلما رأى عمر الناس تمادوا في هذا الشيء جعله ثمانين، كما استقرَّ الصحابةُ على جلده ثمانين جلدة. وفي قصة عمر دلالة على غيرته  ، وعدم محاباته، فإن ولده لما تحق…

    ابن باز
  • ما الحكم فيمن دهس بنتًا صغيرة وماتت؟

    الجواب: هذا يُعتق رقبة، فإن عجز فعليه صوم شهرين متتابعين إذا كان هو السبب في موتها.

    ابن باز
  • حكم المُدمن على الخمر بعد جلده ثلاث مرات

    المعروف عند العلماء: يقام عليه الحد، كل ما ثبت عليه يقام عليه الحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل في الرابعة وما بعدها، ولكن الأكثرون على أنه يقام عليه الحد دائمًا حتى يهتدي؛ لقصة الرجل الذي كان يؤت…

    ابن باز
  • حكم مَنْ قُتل وهو يدافع عن عِرْض امرأة

    شهيد ما في شك؛ لأنه مظلوم، س: ولو قتله؟ الشيخ: المقتول ظالم، المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين هو ظالم، نسأل الله العافية، يعني مُتَوَعَّد بالنار وتحت مشيئة الله . س: لو قتله دفاعًا عن ا…

    ابن باز
  • ما حكم قاتل نفسه متعمدًا؟

    عاصٍ ويُغسَّل ويُصلّى عليه إذا كان ما استحلَّ ذلك. س: وإذا استحلَّه؟ الشيخ: إذا استحلَّه يكفر، إذا استحل قتل المسلمين بغير حق كفر.

    ابن باز
  • حكم ما يقع للمُسْرِع بالسيارة وحكم المصدوم

    يُخشى عليه المساعدة على قتل نفسه، يُخشى عليه من الإثم، هو آثم بلا شك لتعدي الحدود، يكون قد شارك في قتل نفس، نسأل الله العافية. س: والمصدوم يدخل ضمن الشهداء؟ الشيخ: نعم إن شاء الله، المصدوم من جنس صاحب…

    ابن باز
  • حكم من عليه صيام كفارة قتل ولا يقدر لمرضه

    وأيش قال المرورُ عنك؟ س: عندي سُكَّر، وصار عندي نوع من الغيبوبة، وصار عليَّ حادثٌ، وانقلبتُ، وتُوفِّيت معي ابنتي، والصيام يكلّف عليَّ بسبب السكر، وعندي ضغطٌ، فيقولون: هناك دولة يعتقون فيها الرِّقاب؟ ج…

    ابن باز
  • ما حكم المرتد في الإسلام؟

    مَن بدَّل دينَه فاقتلوه . س: يعني: يقتلوه؟ ج: مَن بدَّل دينَه يُسْتَتاب، فإن تابَ وإلا قُتِلَ.

    ابن باز
  • هل يجوز للمَلِك أو الرئيس أن لا يُقيم الحدُّ؟

    الجواب: لا، ما يجوز، لا الملك ولا غيره، المصالح في إقامة الحدود، فلا يجوز للملك ولا لرئيس الجمهورية ولا للمسؤولين ترك الحدود إذا كانوا مسلمين، فالحدود تُقام إذا كان الحدُّ لله.

    ابن باز
→ السابق
123…13
التالي ←