الجواب: ما له حد محدود، لا يوم ولا ليلة ولا ساعة معلومة، ما تيسر له، أقول: ما تيسر له؛ لأن الرسول ﷺ ما حدد شيئًا والله ما حدد شيئًا. [1] 01 شرح كتاب وظائف رمضان
باللفظ. س: هل وجيه إذا اشترط: شرطي أن أخرج أصلي مثلًا؟ ج: يكفي النية، الأعمال بالنيات. س: التلفظ به بدعة. ج: إن تلفظ به لا بأس؛ لكن تكفي النية.
ما فيه شيء، هؤلاء أزواج النبي اعتكفن في المسجد، عليه الصلاة والسلام.
لا بأس، ما في حرج، لكن السُّنة أن يدخل بعد صلاة الفجر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ.
ما له حد محدود ولو ساعة. س: في رمضان أو في غير رمضان؟ ج: في رمضان أو في غيره.
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه ينقطع؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد بطاعة الله جل وعلا، وألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان مثل البول والغائط والشيء الذي لا بدّ منه. وهو نافلة إذا قطعه لا بأس؛ ل…
الجواب: قبل الدخول، أراد ولكن ما كمّل، الاعتكاف مستحب، نافلة، إن عزم عليه فلا بأس، وإلا ما هو لازم، إن أراد أن يعتكف فلا حرج.
ما يشترط، هذا من أدلة أنه لا يشترط الصوم؛ لأن الليل ما هو محل صوم، ولهذا قال ابن عباس: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، لكن الأفضل مع الصوم إذا تيسر في النهار. س: الذي اشترط الصوم على المعتك…
الجواب: القراءة ودراسة الكتب من العبادة، يشتغل بما يسر الله له، بما يكون فيه أنشط وأخشع لقلبه، تارة بالصلاة، تارة بالذكر، تارة بقراءة القرآن، تارة في قراءة كتب العلم والحديث، ينظر بما هو أصلح وأفيد له…
الجواب: ما يبطُل إن شاء الله، الإنزال بالمباشرة يُبطل الصوم، وأما هنا فالظاهر أنه لا يبطل اعتكافه؛ لأن المحرم عليه الجماع: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ كناية عن الجماع.
الجواب: الأمر واسع، خروجه للحاجة، هذا من الحاجات، كان النبي ﷺ لا يخرج إلا لحاجة.
هي أحرى الليالي مثل ما قال أُبيّ، كان يقسم عليها ويحلف أنها ليلة القدر. س: بعض الناس يحرص على العمرة في هذه الليلة؟ الشيخ: ينبغي ألا يتكلف ولا يؤذي الناس، يعتمر في رمضان والحمد لله ويكفي، في أوله أو و…
إذا تم الشهر، كل الليالي كلها محل ظن؛ لأنه في اللفظ الآخر: التمسوها في العشر الأواخر ، وفي اللفظ الآخر: في الوتر من العشر الأواخر ..... نعم عُيّنت له ﷺ ثم تلاحى رجلان فرفعت، وأخفي أمرها. س: إذا تم الش…
الجواب: لأنها يُتَحَرَّى فيها ليلة القدر، خَصَّ الأوتار لعله يوافق ليلة القدر، وليلة سبع وعشرين أرجح، والعمل فيها أفضل من ألف شهر مما سواه.
الجواب: إن نوى فلا بأس، وهو جالس في عبادة سواء ما نوى اعتكاف، مأجور على جلوسه وانتظاره، هو في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له الملائكة، وإن نوى الاعتكاف فلا بأس.
الجواب: هذا حديث ضعيف، والأحاديث في فضل الاعتكاف كلها ضعيفة، إنما الثابت كونه سنة، كونه اعتكف ﷺ هذا هو الثابت، وهكذا قوله جل وعلا: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة:…
الصواب: لا يَخُصّ، وأنه عام، والحديث فيه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. س: بعض الناس يروحون للمساجد.. يروحون إلى مكة من الرياض؟ الشيخ: المساجد الثلاث أفضل المساجد، ما في بأس، جزاه الله خيرًا، إذا سمحت له…
الجواب: لا ما هو بشرط.
الجواب: ما أعلم فيه شيئًا، لكنه نافلة؛ إذا قطعه للحاجة فلا بأس.
الجواب: ما في حد محدود، الاعتكاف يومًا أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين، إذا نوى بجلوسه التعبد والقراءة ونحوها في المسجد فهذا نوع اعتكاف، ولو ساعة أو ساعتين، ما في حد محدود.