هذا الذي أفتى به عمرُ، جعل عليهم حجًّا مقابلًا، وعليهم فدية، شبَّههم بمَن أحرم بالعمرة والحجِّ جميعًا، أو بالحجِّ وحده ثم تحلل بعمرةٍ، شبَّههم بها، فإنه يحج ويُهدي كما أفتى النبيُّ ﷺ الصحابة.
ما عليه شيء، يُكمل فقط، إن كان أمكنه يُكمل يكمل، وإن كان ما أمكنه ينحر ويُقصر أو يحلق ويحلّ، النبي لما أُحصروا ما قال: عليكم عمرة، أمرهم أن ينحروا ويحلقوا ويُقصروا ويحلوا، ثم اعتمر من العام القادم، سم…
نعم بدل الذَّبيحة.
الجواب: هذا يسمى محصرًا؛ للحادث الذي استحل فيه الحرم، والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هديًا، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه، أو يتحلل، هذا هو الواجب عليه. فإن كان قصده في قوله: "لب…
الجواب: هذه عملها عمل المحصر، هي نفسها تعتبر كالمحصر، عليها أن تذبح هديًا؛ لأنها أحصرت في مكة، ودم الإحصار يُذبح في مكان الإحصار، سواء في مكة أو في غيرها للفقراء، وعليها أن تقصر من شعرها، ويتم حلها. و…
الجواب: عليه صيام عشرة أيام قبل أن يحلق رأسه أو يقصر؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَ…
الجواب: المحصر ينحر الهدي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل [1] . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 12).
الجواب: المحصر ينحر الهدي في محله، سواء كان في الحرم أو في الحل [1] . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 12).
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما …
الجواب: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره، جاز له التحلل بعد أن ينحر هديًا، ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْ…
الجواب: الذي أحرم بالحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي، يبقى على إحرامه، إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبًا؛ كأن يكون المانع سيلًا، أو عدوًا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، و…
الجواب: هذا يكون محصرًا، إذا كان لم يشترط، ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر؛ رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر: فَإِنْ أُحْصِر…
الجواب: لا، إذا أحصر ما عليه شيء يتحلل، ولا عليه شيء، النبي ﷺ ما أمر الذين أحصروا أن يقضوا، وإنما سميت عمرة القضاء؛ لأنها عمرة مصالحة، ولم يأمر النبي ﷺ الناس الذين حصروا معه أن يقضوا، بل سميت عمرة الق…
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان المانع حصل له قبل أن يحرم بأن حصل له في مصر أو في الطريق قبل أن يتلبس بالإحرام، فلا شيء عليه والحمد لله ويرجع إلى بلاده أو إلى غير ذلك مما أراد؛ لأنه لم يتلبس بالإحرام ول…
الجواب: هذا يعتبر في حكم المحصر الذي أحرم ثم أصاب السيارة خلل، وخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه فتحلل، هذا يكون في حكم المحصر على الصحيح، وعليه دم، عليه أن يذبح دماً، ينحر هدياً ويحلق، فيتحلل إذا لم…